الأخبار
سياسة: الكرملين يرجح إمكانية عقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين أحدهما حليف لـ"حزب الله" لافروف: الوضع في أفغانستان ليس مستقرا لكن لا بديل لتوزان القوى الحالي في المستقبل المنظور الخارجية السورية: سورية ستواصل مكافحة الإرهاب على أراضيها ارتقاء 14 شهيداً في تفجير إرهابي بحافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق اقتصاد: رئيس الوزراء البولندي: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين وزير النفط العراقي يكشف عن توقعاته لسعر برميل النفط في 2022 لبنان.. ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني تراجع النفط مع جهود الصين لاحتواء أزمة الفحم محليات: مذكرة تفاهم لإنشاء مركز وطني في بحوث الأرصاد الجوية وفيزياء الجو والفضاء القبض على مروجي مخدرات بريف دمشق وزير الداخلية: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير المبيت أينما كانوا الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ارتفاع طفيف لمؤشرات خطورة انتشار الحرائق في غابات شمال غرب سورية منوع: مستخدمو الإنترنت يعثرون على "جزيرة غامضة" وسط المحيط في خرائط "غوغل" منافس جديد لسيارات كيا وهيونداي يغزو الأسواق قريبا موقع ذا فيرج: فيسبوك تعتزم تغيير اسمها وجبة خفيفة يمكن أن تخفض ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول صلاح يحطم رقما تاريخيا في دوري الأبطال






Advertisement




استطلاع للرأي

 لايوجد حالياً عمليات استبيان للرأي

الاستفتاءات


 الرئيسية 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018

الأربعاء, 10 تشرين الأول, 2018


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 اشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم ما يلي ..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..

المادة (1)..

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)..

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب – لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (3)..

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-1-1440 هجري الموافق لـ 9-10- 2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع إليسار نيوز الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها


عدد المشاهدات: 1375