الأخبار
سياسة: الكرملين يرجح إمكانية عقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين أحدهما حليف لـ"حزب الله" لافروف: الوضع في أفغانستان ليس مستقرا لكن لا بديل لتوزان القوى الحالي في المستقبل المنظور الخارجية السورية: سورية ستواصل مكافحة الإرهاب على أراضيها ارتقاء 14 شهيداً في تفجير إرهابي بحافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق اقتصاد: رئيس الوزراء البولندي: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين وزير النفط العراقي يكشف عن توقعاته لسعر برميل النفط في 2022 لبنان.. ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني تراجع النفط مع جهود الصين لاحتواء أزمة الفحم محليات: مذكرة تفاهم لإنشاء مركز وطني في بحوث الأرصاد الجوية وفيزياء الجو والفضاء القبض على مروجي مخدرات بريف دمشق وزير الداخلية: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير المبيت أينما كانوا الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ارتفاع طفيف لمؤشرات خطورة انتشار الحرائق في غابات شمال غرب سورية منوع: مستخدمو الإنترنت يعثرون على "جزيرة غامضة" وسط المحيط في خرائط "غوغل" منافس جديد لسيارات كيا وهيونداي يغزو الأسواق قريبا موقع ذا فيرج: فيسبوك تعتزم تغيير اسمها وجبة خفيفة يمكن أن تخفض ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول صلاح يحطم رقما تاريخيا في دوري الأبطال






Advertisement




استطلاع للرأي

 لايوجد حالياً عمليات استبيان للرأي

الاستفتاءات


 الرئيسية 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل مادتين من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي تتعلقان بمنح إعانات للمحالين على المعاش الصحي

الأربعاء, 30 تشرين الأول, 2019


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ وتعديل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

                      المرسوم التشريعي رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة /1تعدل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ م لتصبح على النحو الآتي..

أ/يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي..

.. راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

.. راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة.

.. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

ب/1/ يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية وفق الآتي..

 

نسبة العجز

نسبة الإعانة إلى المعاش الصحي

المحالون على المعاش الصحي من 1-7-2018 وما قبل

المحالون على المعاش الصحي بعد 1-7-2018

من 40% حتى 59%

30 %

20 %

من 60% حتى 79%

50 %

40 %

من 80% حتى 100%

100 %

75 %

2/توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند /1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

3/يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.

المادة /2تعدل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/م لتصبح على النحو الآتي..

أ/يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

.. راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

.. راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة على ألا يتجاوز راتب /5/ أشهر.

.. إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

ب/1/يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية وفق النسب الآتية..

نسبة العجز

نسبة الإعانة من المعاش الصحي

من 40% حتى 59%

20 %

من 60% حتى 79%

40 %

من 80% حتى 100%

75 %

2/ توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند/1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

3/يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.

المادة/3تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الإصابة الواقعة اعتبارا من 15-3-2011 ميلادي.

المادة/4ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 27-12-1440هجري الموافق لـ 28-8-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع إليسار نيوز الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها


عدد المشاهدات: 3019